السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
116
منهاج الصالحين
مسألة 421 : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلًا أو بعضاً إلى المستأجر ، ولكن يضمن المستأجر ما تحمله الأجير من خسارة ما أقدم عليه وبذله من المقدمات والوقت بعنوان الوفاء بالإجارة ، وإذا كان التلف من قبل الأجنبي جاز رجوع المستأجر عليه بذلك أيضاً . مسألة 422 : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة اتلاف العمل على الأجير المتقدم في المسألة ( 405 ) ، فيستحق الأجير عليه اجرة العمل أو اجرة التعهّد بالعمل . مسألة 423 : إذا أتلفه الأجير فالظاهر انفساخ الإجارة إذا كانت على العمل الخارجي ، وإذا كانت على العمل في الذمة كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد وإمضائه ، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت . مسألة 424 : المدار في القيمة على زمان التلف . مسألة 425 : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن ، كالحجّام إذا جنى في حجامته ، والختّان في ختانه ، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا . هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه ، أمّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال ، وإن كان الأظهر العدم ، إلّاإذا صدر الإذن مع نصب القرينة على الاحتفاظ بحق الضمان ، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأمّا إذا كان واصفاً فالأظهر عدم الضمان . مسألة 426 : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصّر في الاجتهاد ، فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج .